الاخبار العاجلة البث المباشر

  • محلي - سياسي

تحذيرات من تمرير قانون "حق الحصول على المعلومة" بنسخته الحالية: أين نقابة الصحفيين وشبكة الإعلام؟



Banner

حذر مدير شبكة "نيريج" للصحافة الاستقصائية، سامان نوح، من جملة مواد خطيرة موجودة بمسودة قانون "حق الحصول على المعلومة" الذي يدرسه البرلمان، تمنع الحصول على المعلومات المهمة وتخالف الدستور، مضيفا بأن الحديث عن ملفات سرقة القرن والعقود الوزارية وشبكة التنصت، التي ظهرت خلال الشهور الماضية، قد يصبح ممنوعاً من التداول في حال مرر البرلمان القانون بهذه النسخة الحالية، منتقداً غياب دور نقابة الصحفيين ومسؤولي شبكة الإعلام العراقي.



ونشر نوح، 18 ملاحظة قانونية على مسودة القانون، أعدها مشاركون في حملة معارضة لهذا القانون، وترتكز في غالبيتها على ضبابية التعريفات المتعلقة بأشكال المعلومات والوثائق السرية، إلى جانب إعطاء الموظفين سلطات تقديرية في حجب بعض المعلومات المالية التي تتعلق بالصفقات.

 

النقاط المؤشرة على مسودة مشروع قانون "حق الحصول على المعلومة":

 

- عدم شمولية تعريف المعلومة الوارد في المادة (1/ أولاً) من المشروع، لاعتماده أسلوب تعداد أشكال المعلومات مما قد يؤدي إلى عدم شمول بعض المعلومات بالنشر في حالة عدم إدراج شكل وجودها أو حفظها ضمن القانون.

- عدم شمول القانون للسلطتين التشريعية والقضائية بالالتزام بنشر المعلومات، مما يعني قصور ونقص في الجانب التنظيمي للقانون.

- عدم شمول القانون بعض الجهات الخاصة التي تتمتع بامتيازات التعامل المالي مع القطاع العام كالجهات التي تدخل في شراكة معه أو الجهات التي تتمتع باعفاء ضريبي أو كمركي لتوافر صفة النفع العام بها، مما يؤدي إلى انخفاض الشفافية في عملها المالي.

- تعريف الوثائق السرية، تعريف غامض لعدم وجود قاعدة محددة لتحديدها وإنما معيار يقوم على احتمالية وقوع ضرر أن تم الكشف عنها، وجهة تحديد هذا المعيار هي الإدارة التي ستعتبر الكثير من الوثائق واجبة الكشف سرية بحجة ان كشفها قد يقود إلى ضرر.

- عدم وجود نص في القانون يحدد التخصص الأكاديمي لرئيس دائرة المعلومات، ما يؤدي إلى احتمالية أن يعهد المنصب إلى شخص لا يحمل مؤهل أكاديمي يتناسب مع عمل دائرة المعلومات مجرد أنه يحمل الحد الأدنى للمؤهل العلمي.

- اشتراط تقديم طلب الحصول على معلومات وفقاً لنموذج تعده الدائرة، يعتبر إجراء تقييدي للحق باعتبار أن الدائرة ممكن أن تجعل الطلب معقداً بما يحول دون الرغبة في تقديمه.

- عدم إلزام الموظف بتسبيب قرار تمديد فترة منح المعلومات سيؤدي إلى لجوء الموظف المختص إلى استخدام التمديد في الحالات كافة دون قيد أو شرط مما يعرقل الوصول إلى المعلومات.

- قائمة المعلومات الممنوعة الواردة في المادة (11) متنوعة وكثيرة وتتضمن منعاً غير مبرر للوصول إلى العقود الإدارية بما يساهم في تشجيع حالات الفساد ويحول دون الرقابة على العمل الإداري.

- تفتقر المادة (11) إلى تحديد الأسباب التي تدعو إلى حجب المعلومات أو توضيح الضرر الذي يترتب عليها بربطه بالمصلحة العامة.

- الفقرة (13) من المادة (11) تبقي جميع نصوص القوانين التي تحجب المعلومات، سارية المفعول بما يجعل قانون حق الحصول على المعلومات استثناء على الأصل بينما ينبغي أن تنظم جميع حالات المنع من الوصول مع مبرراتها في القانون لا أن تتوزع في عدة قوانين.

- عدم وجود مدة قانونية محددة لمنع الوصول إلى بعض المعلومات كما معمول به في كل دول العالم، حيث تحدد القوانين مدد تنتهي فيها المصلحة العامة التي دعت إلى المنع وتصبح متاحة للجمهور.

- المادة (12) أعطت الموظف سلطة تقديرية واسعة في حجب بعض المعلومات المالية والتي تتعلق بالصفقات التي تبرمها الدولة بما يؤدي إلى التعارض مع قواعد الشفافية.

- لم يتضمن القانون نشر استباقي للقواعد القانونية التي تلتزم الدوائر العمل بموجبها بما يضمن سهولة الوصول إلى القانون.

- جعل التقاضي امام مجلس الدولة في ظل عدم وجود محكمة واحدة في العراق سيؤدي إلى صعوبة الوصول إلى العدالة القانونية في ظل محكمة واحدة غير متخصصة فقط بقضايا المعلومات مما سيؤدي إلى بطء الوصول إلى الحق.

- عدم وجود معيار موضوعي لتحديد مقدار الأجور التي تدفع للوصول إلى المعلومات وهو تكلفة النسخ أو التصوير.

- لم يتضمن القانون مدة تلزم الادارة باصدار التعليمات مما سيؤدي إلى نفاذ القانون دون ان يكون قابلاً للتطبيق.

- المادتين 11 و12 (المتعلقتين بالمعلومات المستثناة من الحصول عليها) والمادة 13 (المتعلقة بالمعلومات الواجب نشرها استباقياً)، تحتاج إلى مراجعة كاملة ودقيقة، فالمادة 11 بصيغتها المقدمة تفتقد إلى التوازن الدقيق بين حق عامة الشعب في المعرفة والوصول إلى المعلومات، والحاجة إلى حماية المصالح الفردية والعامة الهامة الأخرى.

- تستثني المادة 11 ”المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات“، والاتصالات والمراسلات الداخلية، و”مداولات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية والمداولات الخاصة بعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة“، وغيرها الكثير، من حق الوصول، دون بيان غاية مشروعة محددة تمنع الحصول عليها.

برمجة و تطوير قناة النهرين | جميع الحقوق محفوظة © 2024