الاخبار العاجلة البث المباشر

  • محلي - أمني

أفغانيون يسطون على صيرفات في الأعظمية ببغداد



Banner

أفصحت صحيفة مجلس القضاء الأعلى، عن تفاصيل عملية سطو على صيرفات في بغداد من قبل أربعة أشخاص من حملة الجنسية الأفغانية دخلوا العراق بشكل غير قانوني.



وقالت الصحيفة في تقرير تابعته "التهرين"، إن "أربعة من حملة الجنسية الأفغانستانية استهدفوا أربعة مكاتب صيرفة وسط العاصمة بغداد، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم أمام القضاء".


وأضافت، أنه "وفقا للأوراق التحقيقية التي أوردتها محكمة جنايات الرصافة، واستنادا إلى أقوال المشتكي الأول وهو صاحب محل صيرفة معروف في منطقة الأعظمية، فإنه بتاريخ 21/12/2023 تعرض المحل العائد له لحادث سرقة مبلغ قدره واحد وسبعون مليون دينار عراقي وتكسير أثاث المحل، طالبا الشكوى ضد المتهمين".


وتابعت، أن "مشتكيا ثانيا وهو صاحب محل صيرفة أيضا أفاد بأن محله تعرض للسرقة بتاريخ 15/12/2023 وتمت سرقة مبالغ مالية بعملات مختلفة وسرقة مبلغ قدره مليونان وخمسمائة آلف دينار وثلاثة آلاف دولار أمريكي، وألف وثمانمائة يورو طالبا الشكوى ضد المتهمين أيضاً".


وأشارت إلى أن "المتهمين الأربعة بعد إلقاء القبض عليهم، أفادوا أمام قاضي التحقيق بأنهم من الجنسية الأفغانية وقاموا بالدخول إلى العراق عن طريق التهريب، وبتاريخ 15/12/2023 توجهوا إلى منطقة الأعظمية ليقوموا بسرقة محل صيرفة العائد للمشتكي الثاني وبعد مرور أسبوع من هذه الجريمة تم التوجه إلى محل صيرفة آخر في المنطقة نفسها عائد للمشتكي (ك)".


وبينت الصحيفة، أن "المحكمة اطلعت على محاضر الكشوف والمخططات على محلات الحوادث وعلى محضر التفتيش داخل شقة أحد المتهمين وتم ضبط جواز سفر مزور ملصق عليه صورته باسم آخر وجنسية أخرى كما تم ضبط أدوات تم استخدامها في عمليات السرقة وهي تايلبر (هيم) ومفك براغي عدد ثلاثة ولاوية وكنك ومطرقة كما اطلعت المحكمة على الصور الفوتوغرافية وتقرير مديرية الأدلة الجنائية".


وأوضحت، أن "المحكمة وجدت أن أقوال المشتكين تعززت بمحاضر الكشوف والمخطط ومحضر الضبط واعترافات المتهمين في دور التحقيق بتوفر كافة الضمانات القانونية وإقرارهم أمام هذه المحكمة أدلة كافية للتجريم.


واختتمت الصحيفة بقولها، إن "المحكمة قررت تجريم المتهمين الأفغان الأربعة عن التهمتين الموجهتين لهم وفق أحكام المادة 443/ ثالثاً / خامساً من قانون العقوبات وأصدرت حكمين بالسجن خمس سنوات عن كل تهمة وتحديد عقوبتهم بمقتضى كل تهمة وصدر الحكم بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 182/أ الأصولية حكماً حضوريا قابلا للتمييز".

برمجة و تطوير قناة النهرين | جميع الحقوق محفوظة © 2024