أعلن كل من المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، عن رفضهما المطلق صيغة التعديل الحالية لقانون الأحوال الشخصية، حيث أعربا عن استعدادهما لكتابة المدونة السنية بشأن الأحوال الشخصية بالتعاون مع المؤسسات الشرعية ونخبة من القضاة وأساتذة القانون.
وجاء هذ الرفض وفقاً لبيان مشترك لدراسة مقترح تعديل قانون
الأحوال الشخصية، برئاسة كبير علماء المجمع " أحمد حسن الطه"، وتابعته
"قناة النهرين"، حيث عد الجانبان
قانون الأحوال الشخصية، صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية، حيث اعتمد في اختياره
الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه.
وأشار البيان إلى أن الفقرتين (ث) و(ج) من المادة أولاً من
قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنت اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي
في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع
الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق.
وأكد البيان أن هذا التوجه يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة
4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي
والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء،
والتي نصت عليها الفقرة ثانياً من المادة الرابعة من قانون ديوان الوقف السني رقم
56 لسنة 2012.
واعتبر البيان ذلك إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي
تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات
المجتمع العراقي.
وفيما يخص المادة 2 وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون
المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن توسيع التخويل في إبرام
هذه العقود من قبل ديواني الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة،
والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة.
وأكد البيان أن"لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال القانون
بمدونتين شيعية وسنية، وأنه بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم
188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، كما دعا البيان إلى إضافة مواد قانونية تعالج
استخدام وسائل التواصل الحديثة في إبرام عقود الزواج أو إمضاء الطلاق.
وختم المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني بيانهما بالتأكيد، على أنه وفي حال إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على
تعديل قانون الأحوال الشخصية، يجب إبقاء القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين
العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر
رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل.