عقد
مجلس الوزراء جلسته الثانية والأربعين برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تابعته "النهرين" ذكر ان المجلس اتخذ عدد من القرارات بينها تعيين 7 مدراء عامين وفق المعايير المطلوبة وفق معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس".
كما اتخذ المجلس عدد من القرارت :-
أولاً/
تتولى وزارة البيئة أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير
البيانات اللازمة في معالجة أنواع الملوثات البيئية بشكل علمي ومدروس.
2-إيقاف النشاطات الملوثة للبيئة وجميع
الفعاليات المولدة لأشكال التلوث، بما فيها تغيير الوقود المستخدم في النشاط، أو
استخدام مضافات خاصة أو فلاتر تساهم في الحد من الانبعاثات الملوثة.
3- وضع برنامج وطني لمراقبة نوعية الهواء
والانبعاثات من مختلف المصادر، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحسين نوعية الهواء
عملاً بنظام حماية الهواء المحيط من التلوث رقم 4 لسنة 2012، وتقديم تقرير شهري
لمجلس الوزراء عن الإجراءات.
ثانياً/
تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-تفعيل دور ومهام شرطة البيئة في معالجة
المخلفات البيئية والحدّ من الفعاليات والأنشطة الملوثة، وأخذ الإجراءات القانونية
بحق المخالفين.
2-إيقاف فعاليات حرق النفايات في مواقع
الطمر وخارجها، وإخماد الحرائق الحالية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإجراء حملات
أمنية دورية في مراقبة جميع أشكال التلوث.
3-تعزيز الجهد الاستخباري في شعبة المباحث
البيئية لمتابعة جميع المخالفات البيئية التي تسجلها مديريات البيئة؛ من أجل إيقاف
جميع مسببات تلوث الهواء في المناطق السكنية وخارجها.
4- تنسيق وزارة البيئة مع فريق (CBRN) التابع لمديرية الدفاع المدني
العامة، بخصوص قياس درجات التلوث في عموم العراق.
ثالثاً/
تتولى وزارة الزراعة والمحافظات وأمانة بغداد أخذ الإجراءات اللازمة للاهتمام
بتشجير المناطق المحيطة بالعاصمة والمحافظات، والعمل على زراعتها وإنشاء حزام أخضر
لتقليل تلوث الهواء، وكذلك منع تجريف المناطق الخضراء والبساتين.
رابعاً/
تتولى وزارة النفط أخذ الإجراءات اللازمة لما يأتي:
1-وضع خطة لدعم وإلزام المعامل والمصانع
المستخدمة للوقود الثقيل في نشاطها، وتحويلها لاستخدام الغاز السائل في تشغيل تلك
المعامل والمصانع خلال فترة زمنية لا تتجاوز (6) أشهر.
2-إيقاف حرق الحفر النفطية في حقل شرق بغداد
النفطي.
3-إضافة الوحدات اللازمة لتحسين الوقود
المنتج في مصفى الدورة ومعالجة الغازات المنبعثة من المصفى، وكذلك معالجة التصاريف
السائلة منه وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة.
خامساً/ تتولى أمانة بغداد والمحافظات كافة أخذ الإجراءات الكفيلة والسريعة لإنشاء مطامر نظامية، وفقاً للشروط البيئية وتحسين كفاءة الشروط البيئية للمطامر الحالية للنفايات، بما يضمن إيقاف حرق النفايات بطرق تقليدية، والتحول نحو إنشاء مشاريع استثمارية في معالجة النفايات بتقنيات وآلية صديقة للبيئة.
مجلس الوزراء يقر الآتي:-
1.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم الري بالمنظومات الحديثة
(850) ألف دينار، بواقع دعم حكومي بمقدار (90%) من السعر العالمي.
2.يكون سعر طن الحنطة المنتج من الأراضي التي تستخدم طرق الري التقليدية
(800) ألف دينار بواقع دعم حكومي بمقدار (75%) من السعر العالمي.
3.الأسعار المذكورة آنفًا للأراضي المشمولة بالخطة الزراعية فقط، أما الحنطة
المنتجة خارج الخطة الزراعية فيجري تسعيرها بسعر السوق العالمية.
4.وضع خطة متكاملة تضمن منع حالات التهريب من خارج العراق، تقترحها الجهات
المعنية بالموضوع للعمل بها قبل بدء موسم التسويق.
5.عرض وزارة الزراعة الخطة الزراعية على المجلس الوزاري للاقتصاد ليجري
اعتمادها بالاستلام .
وأقرّ المجلس توصيات محضر اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي
(الزراعة، والموارد المائية) بشأن الخطة الشتوية للموسم (2024– 2025)، استنادًا
إلى أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على أن تحدد اللجنة التخصيصات المالية
المطلوبة لتنفيذ الفقرة (6) من التوصيات المذكورة آنفًا وآلية التمويل، باستثناء
ما يتعلق بخطة إقليم كردستان العراق فيتمّ عقد اجتماع في المجلس الوزاري للاقتصاد
بحضور جميع الأطراف، وترفع توصياتها خلال أسبوعين.
مجلس
الوزراء يتخذ عدد من القرارات:-
وفي جانب استدامة فعالية قواتنا المسلحة، أقر مجلس
الوزراء توقيع عقد بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الباكستانية، بشأن
برامج تدريب منتسبي وحدات القوات الخاصة.
وفي ملف الخدمات الصحية، وضمن برنامج إدارة وتشغيل
المستشفيات الحكومية الذي تعاقدت عليه الحكومة مع الشركات العالمية المتخصصة، من
أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد المباشر مع الشركة
المنفذة لمشروع إدارة وتشغيل مستشفى الشعب سعة 200 سرير في بغداد، بالشراكة مع
شركة مختصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص
عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)..