أصدر الرئيس السوري "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً، يقضي بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر الجاري، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة.
ووفقاً لفحوى المرسوم، يتم العفو التام عن كامل العقوبة لمرتكبي
جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية.
وبحسب المرسوم التشريعي، يستثنى من أحكام هذا المرسوم المتوارين
عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما
يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
واشترط المرسوم في الجنح التي تتضمن اعتداء على أموال الأشخاص، تعويض المجني عليه.
وفيما يتعلق بالاستثناءات من مرسوم العفو، تم استثناء الرشوة
وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة، إلى جانب بعض الجنح
المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء،
واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك،
والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح
المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.