ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، الدعاوى التي رفعها عدد من النواب للطعن بجلسة التصويت على قوانين “العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات”، بسلة واحدة.
وبحسب توضيح المحكمة الذي تلقته "النهرين"، مشيرة إلى أن الدعاوى
التي أقيمت أمامها تستلزم توافر الشروط التي نصت عليها القوانين الإجرائية وأن قضاء
هذه المحكمة استقر على أن اختصاصات مجلس النواب متمثلاً بأعضائه قد تم النص عليه
حصراً بالمادة 61 من الدستور، وأن الدعاوى المقامة من بعض أعضاء مجلس النواب لا
تتعلق بحقوقهم الشخصية ولا تتوافر فيها شروط تحقق المصلحة المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية، والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، لذى فأن الدعاوى
المذكورة تكون واجبة الرد من هذه الجهة، ولكل ما تقدم وبالطلب قررت المحكمة
الاتحادية العليا رد الدعاوى المرقمة 17، 18، 19، 21، 23، اتحادية لسنة 25 لعدم
تحقق شرط المصلحة وإلغاء الأمر الولائي الصادر عن المحكمة.